المادة 60

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

ليس رد الاعتبار سببا من أسباب انقضاء العقوبة أو الإعفاء منها أو إيقافها ، وإنما يمحو فيما يخص المستقبل فقط ، آثار الحكم الزجري وحالات فقدان الأهلية المترتبة عن هذا الحكم ، وذلك وفق مقتضيات الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية . - 16 تم تعويض الفصول المشار إليها بالفصل أعلاه بالمواد من 622 إلى 632 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر . - 17 تم تعويض الفصول المشار إليها بالفصل أعلاه المواد من 687 إلى 703 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر . 26 الجزء الثاني : في التدابير الوقائية (الفصول )104 – 61 الباب الأول : في مختلف التدابير الوقائية الشخصية والعينية (الفصول )92 – 61