المادة 59

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن ، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل ، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك ، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد ، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته . ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية