الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن ، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل ، أما إذا ثبت عليه سوء السلوك ، أو إذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد ، فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقى من عقوبته . ويطبق الإفراج المقيد حسب الفصول 663 إلى 672 من المسطرة الجنائية
المادة 59
القانون الجنائي
