المادة 58

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة ، تعين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة ، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج . كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود