إذا كان المحكوم عليه حاضرا بالجلسة ، تعين على القاضي الرئيس بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ ، أن ينذره بأنه إذا حكم عليه مرة أخرى في الأحوال المبينة في الفصل 56 فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة ، بالإضافة إلى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون أي إدماج . كما أنه سوف يتعرض للعقوبات المشددة بموجب حالة العود
المادة 58
القانون الجنائي
