المادة 57

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إيقاف التنفيذ لا يسري على أداء صائر الدعوى والتعويضات المدنية كما أنه لا يسري على العقوبات الإضافية أو فقدان الأهلية المترتب عن الحكم الزجري . غير أن العقوبات الإضافية وحالة فقدان الأهلية ينتهي مفعولهما حتما يوم يصبح الحكم كأن لم يكن ، وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابق . - 15 تم تعويض الفصول من 688 الى 693 بالمواد من 648 إلى 653 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر . 25