المادة 63

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و ،66 داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي