الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و ،66 داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي
المادة 63
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الإقصاء هو إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفصلين 65 و ،66 داخل مؤسسة للشغل ذات نظام ملائم لتقويم الانحراف الاجتماعي