المادة 64

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

لا يحكم بالإقصاء إلا المحاكم العادية ، دون غيرها من المحاكم الخاصة أو الاستثنائية . ويحدد الحكم مدة الإقصاء التي لا يسوغ أن تقل عن خمس سنوات ، أو تزيد على عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة . وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حاله اجتماعيا ، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط ، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية