يتعين إقصاء العائدين الذين صدر عليهم الحكم بالسجن مرتين في ظرف عشر سنوات دون أن يدخل في حساب هذا الأجل مدة العقوبة التي وقع تنفيذها فعلا . إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين ، أو من النساء مطلقا ، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل
المادة 65
القانون الجنائي
