إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء ، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة . وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية
المادة 68
القانون الجنائي
