المادة 68

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان من شأن المتابعة لدى محكمة زجرية أن تؤدي إلى الحكم بالإقصاء ، فإنه لا يجوز وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 76 من المسطرة الجنائية تطبيق المسطرة الخاصة بالجنحة المشاهدة . وتكون مساعدة المدافع واجبة حسب مقتضيات الفصل 311 من المسطرة الجنائية