كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب ، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه ، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه ، بعد انتهاء هذه العقوبة ، يقصى من جديد ، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات
المادة 67
القانون الجنائي
