المادة 67

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل من سبق إقصاؤه ثم ارتكب ، داخل العشر سنوات الموالية ليوم الإفراج عنه ، جناية أو جنحة من النوع المنصوص عليه في الرقم 1 من الفصل السابق حكم عليه من أجلها بالحبس لأزيد من سنة فإنه ، بعد انتهاء هذه العقوبة ، يقصى من جديد ، لمدة لا يمكن أن تقل عن عشر سنوات