المادة 69

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

المحكمة التي تصدر العقوبة الأصلية المستوجبة لإقصاء المحكوم عليه هي التي تبت في شأن ذلك الإقصاء . ويحكم بالإقصاء في نفس الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية ، مع وجوب التنصيص الصريح على الأحكام السابقة التي تبرر هذا التدبير