المادة 70

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي ، جاز للمحكمة ، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة ، أن تعين له مكانا للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة ، طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات . وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية . إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية ، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه . ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات . ويبلغ الحكم بتحديد الإقامة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي يجب عليها أن تتولى مراقبة الإقامة المحددة . ويسوغ لها ، إذا اقتضى الحال ، أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر . - 20 حلت المادة 74 محل الفصل 76 من قانون المسطرة الجنائية القديم .، والمادة 316 محل الفصل 311 بمقتضى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر - 21 أضيفت الفقرة الثانية بمقتضى المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . 29