المنع من الإقامة هو منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة ، ولمدة محددة إذا اعتبرت المحكمة ، نظرا لطبيعة الفعل المرتكب أو لشخصية فاعله أو لظروف أخرى أن إقامة المحكوم عليه بالأماكن المشار إليها يكون خطرا على النظام العام أو على أمن الأشخاص
المادة 71
القانون الجنائي
