المادة 78

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا قررت محكمة الموضوع ، بعد الخبرة الطبية ، أن مرتكب جناية أو جنحة ، رغم كونه قادرا على الدفاع عن نفسه في الدعوى ، إلا أنه كان مصابا وقت الأفعال المنسوبة إليه بضعف في قواه العقلية يترتب عليه نقص مسؤوليته ، فإنه يجب عليها : - 1 أن تثبت أن الأفعال المتابع من أجلها المتهم منسوبة إليه . 31 - 2 أن تصرح بأن مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل . - 3 أن تصدر الحكم بالعقوبة . - 4 أن تأمر ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، بإدخال المحكوم عليه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية ، قبل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية . ومدة بقائه في هذه المؤسسة تخصم من مدة العقوبة ، وينتهي إيداعه في المؤسسة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل .77