إذا قررت محكمة الموضوع ، بعد الخبرة الطبية ، أن الشخص المتابع لديها بجناية أو جنحة كامل المسؤولية أو ناقص المسؤولية بالنسبة للوقائع المنسوبة إليه ، ولكن بسبب خلل في قواه العقلية طرأ عليه أو اشتد أثره بعد ارتكاب الفعل ، أصبح غير قادر على الدفاع عن نفسه في الدعوى ، فإنه يجب عليها : - 1 أن تقرر أن المتهم عاجز عن إبداء دفاعه بسبب خلل في قواه العقلية . - 2 أن تأمر بوقف النظر في الدعوى . - 3 أن تأمر بإدخاله في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية . ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا بالنسبة للمتهم حتى يتم إيداعه فعلا . ويجب على الطبيب المعالج أن يخطر رئيس النيابة العمومية بقرار إخراجه في ظرف عشرة أيام على الأقل قبل تنفيذ الأمر بالخروج ، ويبقى الأمر بالاعتقال الذي كان نافذا وقت إدخاله بالمؤسسة ساري المفعول وتستأنف المتابعة ، بناء على طلب النيابة العمومية وفي حالة صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية ، فإن محكمة الموضوع يمكن لها أن تخصم المدة التي قضاها في المؤسسة من مدة تلك العقوبة
المادة 79
القانون الجنائي
