الإيداع القضائي يستمر طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه . ويبقى الشخص المودع تحت الملاحظة ، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك ، وعلى أي حال كل ستة أشهر . وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع ، فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار ، وذلك وفق الشروط المقررة في الفصل 28 من ظهير 21 شوال 1378 الخاص بالوقاية والعلاج من الأمراض العقلية وحماية المرضى المصابين بها ، وهذا الطعن يوقف مفعول الأمر بالإخراج
المادة 77
القانون الجنائي
