إذا تبين لمحكمة الموضوع ، بعد إجراء خبرة طبية ، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة ، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي ، فإنه يجب عليها : - 1 أن تثبت أن المتهم كان ، وقت الفعل ، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة . - 2 أن تصرح بانعدام مسئوليته مطلقا وتحكم بإعفائه . - 3 أن تأمر ، في حالة استمرار الخلل العقلي ، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية . ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة
المادة 76
القانون الجنائي
