يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت . إذا قر رأي الطبيب ، رئيس مؤسسة للعلاج ، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له ، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلام المذكور ، أن يطعن في قرار الطبيب ، وفقا لمقتضيات الفصل .77
المادة 82
القانون الجنائي
