المادة 82

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت . إذا قر رأي الطبيب ، رئيس مؤسسة للعلاج ، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له ، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلام المذكور ، أن يطعن في قرار الطبيب ، وفقا لمقتضيات الفصل .77