المادة 81

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه : - 1 أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم . - 2 أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات . 32 – 3 أن يحكم بالعقوبة . - 4 أن يأمر ، علاوة على ذلك ، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج ، لمدة لا تزيد عن سنتين . ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك