إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه : - 1 أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم . - 2 أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات . 32 – 3 أن يحكم بالعقوبة . - 4 أن يأمر ، علاوة على ذلك ، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج ، لمدة لا تزيد عن سنتين . ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك
المادة 81
القانون الجنائي
