أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . -8- ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة ، عند غياب العقد ، بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية؛ التجميد : المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها…
قانون مكافحة غسل الأموال
الباب الثاني : الوقاية من غسل الأموال الفرع الأول : تعاريف المادة 61 من أجل تطبيق أحكام هذا القانون ، يراد بما يلي : العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي ؛ الممتلكات : أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية ، الماد…
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 10 - يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 11 - - التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج ، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك . وفي هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع ، على مستوى المجموعة ، باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة لتدبير ا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 12 - - إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ - توطين الشركات . -3 بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم ، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها ؛ -4 بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات…
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . -12 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،13.10 سالف الذكر . - 13 - يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها . المادة 138 يجب على الشخص الخاضع القيام بدرا…
أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 14 تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 15 تمت إضافة المادة 9.1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،12.18 سالف الذ…
أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم . المادة 94 يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة ، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها : - تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقا…
يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 أعلاه كتابة . غير أنه ، في حالة الاستعجال ، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة . تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه . عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد ، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنص…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 17 تم تغيير وتتميم عنوان القسم الفرعي الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 18 تم نسخ
أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 19 تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 15 - لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات…
1 بعده . - 8 تم نسخ وتعويض مقتضيات
أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه . يجب على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بهوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لربط الاتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات بالاشتباه إليها . كما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بوصف للمنظومة الداخلية لليقظة التي يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون
9.1 -13 تم تغيير وتتميم
يجب على الشخص الخاضع ، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه . المادة 2617 يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه . ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بال…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 27 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 19 - الاقتضاء ، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع . تبلغ النيابة الع…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 20 - لا يجوز لهؤلاء الأشخاص ، حتى بعد انتهاء مهامهم ، استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب . المادة 2921 لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير ت…
يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون ، بأي صفة كانت ، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي . - 28 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 30 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 31 تم نسخ وتعويض مقتضيات
يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات ، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها ، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية . المادة 3124 يجوز للوحدة ، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ، تبادل المعلومات المالية المرتبطة…
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 21 - الفرع الرابع : حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها
لا يجوز ، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 من هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية
لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة ، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة ، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية . تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال…
أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 22 - الفرع الخامس : عقوبات وأحكام مختلفة المادة 3328 دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم ، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم ، عند الاقتضاء ، الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 34 تمت إضافة المادة 28.1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 23 - تطبق ، عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في هذه المادة من طرف…
ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد ، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الباب . المادة 3530 نسخت
أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 36 الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30( 1423 يناير ،)2003 ص . 315 - 37 تم نسخ وتعويض مقتضيات
تطـبق كذلك من أجل تسـهيل التعاون الدولـي في مـجال غسـل الأمـوال أحكـام المـواد 6-595 و 595-7 و 595-8 من قانون المسطرة الجنائية 36 في مجال مكافحة غسل الأموال . الباب الثالث : أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية المادة 3732 تحدث لجنة تحمل إسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة…
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 24 - التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛ ت…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
نسخت
نسخت
نسخت
نسخت - 38 تم نسخ المواد 33 و 34 و 35 و 36 و 37 أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 26 - الباب الرابع : أحكام ختامية المادة 3938 بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى ، تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ، المحددة والمعينة دوائر نفوذها بنص تنظيمي…
أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر
النص متوفر بالفرنسية فقط.
النص متوفر بالفرنسية فقط.
