أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 14 تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 15 تمت إضافة المادة 9.1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 14 - تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين ، بغض النظر عن توفر عنصر الاشتباه الوارد بالمادة ،9 إشعارات تلقائية بعمليات مالية ، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحدة بتشاور مع سلطات الإشراف والمراقبة
المادة 8
قانون مكافحة غسل الأموال
