أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم . المادة 94 يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة ، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها : - تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق ، بواسطة وثائق وبيانات موثوقة ، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء ، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية؛ - اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به ، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم؛ - فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول ، عند الاقتضاء ، على معلومات إضافية تتعلق بها ؛ - التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها ؛ - التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات الأعمال؛ - التأكد من مصدر الأموال ووجهتها ؛ - الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام ؛ - تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى أو أزواجهم أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق ؛ - تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات الصلة ، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر ؛ - 9 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 9
قانون مكافحة غسل الأموال
