المادة 7

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،13.10 سالف الذكر . - 13 - يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها . المادة 138 يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا . في هذه الحالة ، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها . تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه . القسم الفرعي الثاني : التصريح بالاشتباه المادة 149 دون الإخلال بأحكام المادة 42 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه ، فورا ، إلى الوحدة بشأن ما يلي : جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و 2-574 من مجموعة القانون الجنائي؛ كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها . تحدد من طرف الهيئة المنصوص عليها في

المادة 7 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi