يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون ، بأي صفة كانت ، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي . - 28 تم تغيير وتتميم
المادة 20
قانون مكافحة غسل الأموال
