المادة 20

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون ، بأي صفة كانت ، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي . - 28 تم تغيير وتتميم