أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 20 - لا يجوز لهؤلاء الأشخاص ، حتى بعد انتهاء مهامهم ، استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب . المادة 2921 لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب . غير أنه ، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه ، تتولى الوحدة إطلاع النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم ، على الوثائق والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها ، باستثناء التصريح بالاشتباه . المادة 3022 بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة ، يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص : - إطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها؛ - إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم؛ - موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعطيات المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها الوحدة؛ - إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن تلقتها منها
المادة 19
قانون مكافحة غسل الأموال
