المادة 32

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 24 -  التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛  تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه ؛ علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه ، يجوز للجنة أن تقوم ، بقرار معلل ، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل مباشر أو غير مباشر ، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح ، والمنع من السفر بقرار من اللجنة ، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح . تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم . في كل الأحوال ، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء . تدرج اللجنة في قائمة محلية ، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و 3 أعلاه . تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر ، دون تأخير ، بالإجراء المتخذ في شأنه ، مرفقة برسالة الإبلاغ ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال . يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من اللوائح . يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها ، والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في المادتين 2 و 13.1 أعلاه ، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين التابعين للقانون العام أو الخاص . تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني ، في صيغة موجزة ، ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . - 25 - تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة . علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية ، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ، تقترح اللجنة على الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة المخاطر ، وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة . يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة المحلية والآثار المترتبة عن ذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط . دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم وأعوانهم ، تطبق اللجنة العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه ، على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات الواردة في هذه المادة . يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي . المادة 3833 نسخت

المادة 32 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi