المادة 31

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

تطـبق كذلك من أجل تسـهيل التعاون الدولـي في مـجال غسـل الأمـوال أحكـام المـواد 6-595 و 595-7 و 595-8 من قانون المسطرة الجنائية 36 في مجال مكافحة غسل الأموال . الباب الثالث : أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية المادة 3732 تحدث لجنة تحمل إسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما " ، ويشار إليها فيما بعد ب »: اللجنة «. يعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما . ولهذه الغاية تقوم بما يلي : - 35 تم نسخ

المادة 31 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi