تطـبق كذلك من أجل تسـهيل التعاون الدولـي في مـجال غسـل الأمـوال أحكـام المـواد 6-595 و 595-7 و 595-8 من قانون المسطرة الجنائية 36 في مجال مكافحة غسل الأموال . الباب الثالث : أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية المادة 3732 تحدث لجنة تحمل إسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما " ، ويشار إليها فيما بعد ب »: اللجنة «. يعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما . ولهذه الغاية تقوم بما يلي : - 35 تم نسخ
المادة 31
قانون مكافحة غسل الأموال
