أعلاه ، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 36 الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30( 1423 يناير ،)2003 ص . 315 - 37 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 30
قانون مكافحة غسل الأموال
