المادة 29

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد ، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الباب . المادة 3530 نسخت

المادة 29 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi