المادة 28

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 34 تمت إضافة المادة 28.1 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 23 - تطبق ، عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في هذه المادة من طرف المنتسبين إلى إحدى المهن المنظمة الخاضعة لهذا القانون ، المقتضيات المماثلة المتعلقة بالتوقيف أو العزل أو الشطب من الجدول ، حسب الحالة ، الواردة في النصوص التشريعية المنظمة لهذه المهن ويسند أمر اتخادها ، إلى الهيئات أو اللجان الموكل إليها بموجب هذه النصوص التشريعية اختصاص توقيع العقوبات التأديبية ، بناء على الملفات المحالة إليها من طرف سلطات الإشراف والمراقبة

المادة 28 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi