المادة 27

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر . - 22 - الفرع الخامس : عقوبات وأحكام مختلفة المادة 3328 دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم ، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم ، عند الاقتضاء ، الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 13 و 13.1 و 16 أعلاه ، بعقوبة مالية تتراوح بين 20.000 و 1.000.000 درهم ، تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه . يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة . المادة 3428.1 مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف والمراقبة ، تصدر سلطات الإشراف والمراقبة العقوبات التأديبية التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين يخالفون هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : - توجيه إنذار لأجل التقيد ، داخل أجل محدد ، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - توجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملاحظات المسجلة . ويجوز لسلطة الإشراف والمراقبة ، في هذه الحالة ، أن تطلب موافاتها بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها؛ - التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان ؛ - المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات ؛ - سحب الاعتماد أو الترخيص . يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات الواردة أعلاه ، توجيه إشعار إلى المسيرين وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مآخذ ، داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات . - 33 تم تغيير وتتميم