لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة ، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة ، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية . تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة . إذا تم تنفيذ العملية ، كما نصت على ذلك المادة 11 أعلاه ، فإن الشخص الخاضع يعفى من كل مسؤولية ولا يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية . المادة 3227 لا تقبل أي دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد : - الوحدة أو أعوانها؛ - سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها؛ - الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم؛ - الإدارات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو أعوانهم . وذلك بسبب القيام بحسن نية ، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب . - 32 تم تغيير وتتميم
المادة 26
قانون مكافحة غسل الأموال
