المادة 1

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . -8- ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة ، عند غياب العقد ، بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية؛ التجميد : المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة ؛ المستفيد الفعلي : الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو الشخص الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته . يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية ؛ الترتيب القانوني : كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، بما في ذلك الاتحادات التجارية ) ،(Trust ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص ، لمدة محددة ، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر أو مراقبته قصد إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد ، بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته . لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12)1331 أغسطس (1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود على هذا التعريف . المادة 72 تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار إليهم في مواده بالأشخاص الخاضعين : -1 بنك المغرب؛ -2 بريد المغرب؛ -3 مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ -4 الشركات القابضة الحرة؛ -5 التجمعات المالية؛ -6 شركات صرف العملات؛ -7 مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة؛ - 7 تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 2 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . -9- -8 شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛ -9 شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي؛ -10 ماسكو حسابات السندات؛ -11 الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون؛ -12 المحامون والموثقون والعدول؛ -13 الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ ؛ -14 الوكلاء العقاريون؛ -15 تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة؛ -16 تجار العاديات أو الأعمال الفنية؛ -17 مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها . الفرع الثاني : التزامات الأشخاص الخاضعين القسم الفرعي الأول : التزامات اليقظة المادة 83 يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر ، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها ، تمكن من : التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها؛ اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها ؛ اتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي تقديم التصريح بالاشتباه ؛ تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها ، عند الاقتضاء ؛ تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في

المادة 1 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi