الباب الثاني : الوقاية من غسل الأموال الفرع الأول : تعاريف المادة 61 من أجل تطبيق أحكام هذا القانون ، يراد بما يلي : العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي ؛ الممتلكات : أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية ، المادية أو غير المادية ، المنقولة أو العقارية ، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها ، وأيا كانت دعامتها ، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية ؛ علاقة الأعمال : كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزبون ، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة . - 6 تم نسخ وتعويض مقتضيات
المادة 2
قانون مكافحة غسل الأموال
