أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 10 - يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من
المادة 3
قانون مكافحة غسل الأموال
قانون مكافحة غسل الأموال
أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 10 - يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من