المادة 4

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 11 - - التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج ، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك . وفي هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع ، على مستوى المجموعة ، باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة لتدبير المخاطر وإخطار سلطة الإشراف والمراقبة . في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات الواردة في هذا القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف ، يتعين تطبيق القواعد الأكثر صرامة ؛ - تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة ، بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير ، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه المخاطر . عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو تطبيق إجراءات اليقظة ، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين ، مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا لمقتضيات المواد 9 و 10 و 11 أدناه كلما اقتضى الأمر ذلك . تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين . المادة 105 يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وفق الشروط التالية : -1 بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ، كل فيما يخصه ، عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم ، تتعلق بالأنشطة التالية : - شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها؛ - تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون ؛ - تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها؛ - تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم ؛ - بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية . -2 بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم ، تتعلق بالأنشطة التالية : - العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛ - 10 تم نسخ وتعويض مقتضيات

المادة 4 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi