المادة 5

قانون مكافحة غسل الأموال

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،12.18 سالف الذكر . - 12 - - إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ - توطين الشركات . -3 بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم ، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها ؛ -4 بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم ؛ -5 بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000 درهم . يراعى ، عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، تنفيذ مقتضيات المواد 7 و 9 و 10 و 11 بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة . المادة 116 يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في الماد ة 2 أعلاه ، الاعتماد على الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها ، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب المعلومات في شأنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمال . في هذه الحالة ، يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين يعتمدون على أطراف أخرى في النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات . المادة 127 دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية ، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها . تحفظ كذلك ، طيلة عشر سنوات ، الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه وبالمستفيدين الفعليين . وبصفة عامة ، كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك المتعلقة بنتائج التحليلات التي تستهدف العمليات المنجزة . -11 تم نسخ وتعويض مقتضيات

المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال: النص الكامل · Ma Loi