قانون بورصة القيم

19-142016Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151129 مادة
المادة 1

المعاملة بشكل متزامن ومتلازم ؛ لتطبيق هذا القانون ، يراد بما يلي : - 7 مؤسسة منتسبة : كل منتسب حسب مدلول المادة الأولى من القانون سالف الذكررقم 35.96 ؛ - 1 أدوات مالية : الأدوات المالية كما تم تعريفها في

المادة 2

من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات - 8 تجميع الأوامر : عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بجمع المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى عدة أوامر البورصة ، ذات نفس الدلالات وتتعلق بنفس الأداة ، والتي تلقتها شركة البورصة من طرف أحد أوعدة مصدري الأوامر ، وبعرض الاكتتاب في أسهمها أ…

المادة 3

13 تقديم سندات : عملية يتم من خلالها نقل ، بكامل الملكية ، أداة مالية من لدن مالكها لشخص اعتباري أو هيئة بمقابل أو بدون يجوز للشركة المسيرة المشارإليها في المادة 4 من هذا القانون إحداث مقابل وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام العام أقسام إضافية لتسعيرالأدوات المالية المشارإليها في )1 من المادة الأولى لبورصة القيم ؛ أعلا…

المادة 4

بورصة القيم يخول امتيازتسييربورصة القيم إلى شركة مساهمة تطبيقا لدفتر المادة 2 التحملات ، يصادق عليه بقرارالوزيرالمكلف بالمالية . تعد بورصة القيم سوقا منظمة تخضع لهذا القانون والنصوص كما يصادق الوزير المكلف بالمالية بقرار على كل تعديل يطرأ على الصادرة بتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية المشارإليها في )1 من المادة دفتر التحملات .…

المادة 5

ويخصصان على التوالي لتداول سندات رأس المال وسندات الدين ، التي تعد الشركة المسيرة النظام العام لبورصة القيم طبقا لأحكام هذا تصدرها مقاولات صغيرة أومتوسطة . القانون . ويصادق على هذا النظام العام بقرار الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وينشر في الجريدة يحدد النظام العام لبورصة القيم شروط إدراج ال…

المادة 6

المصالح الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية . تصدر الشركة المسيرة تعليمات من أجل تفعيل النظام العام لبورصة القيم وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة تحدد قائمة وثائق الملف سالف الذكربقرارللوزيرالمكلف بالمالية . بتطبيقه . -4- تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السيرالمنتظم لمعاملات البورصة . يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب من…

المادة 7

3 القواعد المتعلقة بإحداث الأقسام وتعديلها وحذفها ؛ يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال - 4 القواعد والكيفيات المتعلقة بتداول الكتل؛ الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأسا�سي للشركة - 5 كيفيات تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق أو من المسيرة . سوق إلى آخر؛ لا يجوز لأي مساهم في الشركة المسيرة…

المادة 8

11 قائمة الوثائق الواجب على شركات البورصة إبلاغها إلى الشركة المسيرة؛ يحدد الوزيرالمكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . - 12 قائمة الوثائق التي قد تطلبها الشركة المسيرة من مصدري الأدوات المالية؛ كما يجوز للشركة المسيرة أن تمتلك مساهمات في مقاولات السوق أو في أي شركة…

المادة 9

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 10

ويجب أن تكون قرارات الشركة المسيرة معللة بشكل صحيح . يجوز للوزيرالمكلف بالمالية ، في حالة خطرجسيم يهدد أمن وحسن

المادة 11

الرساميل التي تتأكد من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص من هذا القانون؛ الصادرة بتطبيقه . - 10 القواعد المتعلقة بكيفيات تطبيق وإعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين ودائع الضمان وتسييرها واستعمالها المنصوص عليها في ويتم الاكتتاب في أسهم الشركة المسيرة أو شراؤها بثمن تحدده الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 28 من هذا القانون؛

المادة 12

يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبيروتسييرالشركة المسيرة إلى موافقة الوزيرالمكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء تؤهل الشركة المسيرة لاتخاذ كل تدابيرذات فائدة للحفاظ على أمن على تقرير معلل لمندوب الحكومة أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل السوق وللتدخل بناء على ذلك لدى شركات البورصة . وتخبرعلى الفور ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد . الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي وسيلة مناسبة

المادة 13

سيرالسوق ، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة . وتنقل إليه جميع يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعيرواحدة أوأكثرمن الأدوات صلاحيات الإدارة والتدبيروالتسييروالتمثيل . المالية لمدة محددة إذا طرأ على أسعارهذه الأدوات خلال نفس جلسة بورصة تغيير نحو الارتفاع أو الانخفاض ، يتجاوز العتبات القصوى ويعين المتصرف المؤقت إما بطلب من مجلس إد…

المادة 14

المادة 11 توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقت�ضي الأمرإطلاع العموم من طرف مصدرالسندات بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتدبير البورصة كما هي محددة على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون ، تناط السندات طبقا لأحكام

المادة 15

من القانون سالف الذكررقم .44.12 بالشركة المسيرة المهمتان التاليتان : تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركة المسيرة استئناف التسعير فور نشر هذه المعلومات المذكورة في إحدى الجرائد المرخص - الإعلان عن إدراج الأدوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم لها بنشرالإعلانات القانونية وفي أي دعامة نشرأخرى تحددها الهيئة والتشطيب عليها…

المادة 16

الثانية أعلاه . ويمكن أن تسعر الأدوات المالية بالعملات الأجنبية أو يجوز للشركة المسيرة إلغاء ، بصورة استثنائية وفي الحالات بالعملة الوطنية . المنصوص عليها بعده ، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات علاوة على الشروط المحددة في النظام العام لبورصة القيم ، يظل المنجزة بذلك السعر . كما يجوز لها إلغاء معاملة . إدراج هذه الأدوات ا…

المادة 17

في حالة توقيف أو استئناف التسعير ، تخبر الشركة المسيرة على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الكيفيات التي تحددها يمكن أن تقيد في جدول أسعاربورصة القيم الأدوات المالية المشار إليها في )1 من المادة الأولى من هذا القانون . هذه الأخيرة . يخضع تنظيم جدول الأسعارللنظام العام لبورصة القيم . المادة 15 تعلن الشركة المسيرة عن إدراج…

المادة 18

عمل البورصة يحتسب ابتداء من تاريخ نشر الشركة المسيرة للإشعار بتوقيف تدخل شركة البورصة المعنية في السوق في شأن استمرار مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكررقم ،44.12 يمكن أن تقبل الأدوات المالية المشارإليها في )1 من المادة الأولى من هذا التوقيف سالف الذكرأورفعه . القانون والصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتبارية لا يوجد مقرها بالمغرب في أحد أقسام الأسواق المشارإليهم في الفقرة الثانية من المادة

المادة 19

يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول عندما تكون سندات رأس مال الشركات المشارإليها في أ) من )1 من أسعاربورصة القيم بعد إخبارالهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 44.12 مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ، تطبق أحكام الفقرة الأولى على مجموع السندات المكونة مسبقا . لرأس مال هذه الش…

المادة 20

ويجب أن تحدد البيانات المذكورة في النظام العام لبورصة القيم . يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل : يجوز للعملاء إرسال الأوامر عبر جميع الوسائل التي تمكن من تحديد أصحابها وصحتها وتتبعها وبصفة عامة جميع الوسائل المثبتة - 1 إذا لم يتقيد المصدربأحكام القانون سال…

المادة 21

تبادلية الأدوات المالية موضوع الإدراج بجدول الأسعار في حالة التسعير المزدوج . مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه ، تقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على الأدوات المالية من جدول أسعار بورصة القيم طبق ويجب على المصدرأن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، قبل الإدراج المذكور ، التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة . القواعد وا…

المادة 22

سنة . لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار الباب الخامس بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة التشطيب على الأدوات المالية طبقا لأحكام هذا القانون

المادة 23

3 عدم التقيد بالتوصية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة العادية والقاضية بدفع الربائح . يجب أن تتضمن أوامرالعملاء جميع البيانات اللازمة لتنفيذها على أحسن وجه

المادة 24

الشركة المسيرة داخل أجل خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ابتداء من يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة التاريخ الذي أجري فيه التصريح المشارإليه في الفقرة الأولى أعلاه . أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان يترتب عن عمليات النقل المباشر أداء عمولة التسجيل المشار إليها نفس السعر . في

المادة 25

أعلاه لفائدة الشركة المسيرة من طرف الواهب أوالمستفيد يجوز لشركات البورصة أن تتلقى أوامر بورصة مجمعة عندما من النقل المذكور مع تخفيض بنسبة .% 75 يكون مصدرالأمرشركة تسييرالمحافظ . يحدد النظام العام لبورصة القيم السعرالمعتمد كمرجع لاحتساب تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تجميع وتنفيذ أوامر العمولة المذكورة . البورصة المذكو…

المادة 26

تضمن الشركة المسيرة لشركات البورصة تسليم السندات وسداد المبالغ المستحقة لها برسم المعاملات المنجزة حسب الكيفيات المحددة تعفى شركات البورصة من أداء عمولة التسجيل المنصوص عليها في نظامها العام . ويتم تسليم السندات وسداد المبالغ بشكل متزامن في المادة 25 أعلاه فيما يخص العمليات التي تنجزها لحسابها الخاص . ومتلازم يوم إتمام المعاملات

المادة 27

ولهذا الغرض ، تكون كل شركة بورصة لدى الشركة المسيرة ودائع يجب على الواهب أوالمستفيد من النقل المباشرأوكليهما أن يصرح ضمان تخصص لتغطية الوضعيات التي لم يتم إتمامها بعد والتي حسب الحالة إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة ، لاتزال في حوزتها . بالنقل المباشركما هومعرف في )5 من المادة الأولى من هذا القانون . يحدد النظام…

المادة 28

تقوم الشركة المسيرة بتفعيل الآليات التي تمكن من الإتمام الفعال يترتب على تسجيل المعاملات المذكورة أداء عمولة من طرف البائع والمؤمن للمعاملات التي تتعلق بأدوات مالية مقيدة في بورصة القيم ، والمشتري تسمى عمولة التسجيل . ولا يزيد مستوى العمولة المذكورة عن العتبة أوالعتبات المحددة من طرف الوزيرالمكلف بالمالية باقتراح وذلك لضمان حسن مآلها . من الهيئة المغربية لسوق الرساميل

المادة 29

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 30

مندوب الحكومة ، وجب على هذا الأخيرأن يعرض الخلاف على الوزير تتوفر شركة البورصة ذات وضعية معلقة على أجل معين لإتمام المكلف بالمالية الذي يبت نهائيا في القرار . الوضعية المذكورة . ويحدد هذا الأجل في النظام العام لبورصة القيم . ويترتب عن كل وضعية معلقة أداء غرامة تأخيريحدد جدولها في النظام

المادة 31

الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ومحتواها ونماذجها وكذا يتم التسليم الفعلي للسندات من طرف شركات البورصة إلى دعائم وآجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل . أصحاب الأوامرفي الأجل المحدد في النظام العام لبورصة القيم . تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، لأجل البحث عن المخالفات إذا لم يتم سداد المبالغ أوتسلي…

المادة 32

الرساميل ، إن اقت�ضى الحال ، أن تو�صي بتدقيق على نفقتها . لا تخضع الشركة المسيرة للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة علاوة على ذلك ، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى . الشركة المسيرة لمقتضيات الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 من يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة…

المادة 33

العام لبورصة القيم . لأجل التأكد من حسن سير سوق بورصة القيم ، تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقيد الشركة المسيرة بقواعد سير السوق وفي حالة عدم القيام بالضبط أو إذا لم تقم شركة البورصة ذات المذكورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنظام العام لبورصة الوضعية المعلقة بإتمام الوضعية المذكورة عند انصرام الأجل المشار إليه أعل…

المادة 34

المادتين 4 و 7 من هذا القانون . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا يستدعى مندوب الحكومة لحضور الجموع العامة وجميع أو توبيخا إلى الشركة المسيرة إذا لم تمتثل للأحكام المنصوص عليها في اجتماعات مجلس الإدارة أو الرقابة ، حسب الحالة ، للشركة المسيرة . المواد 5 و 7 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و…

المادة 35

مالية وكذا الإرشاد والمساعدة في مجال تدبيرالممتلكات ؛ إذا اختل السير المنتظم للتداولات على الأدوات المالية ، جاز للهيئة - 6 مساعدة الأشخاص الاعتبارية والهيئات التي تدعو الجمهور المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ جميع إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها لإعداد وثائق المعلومات المخصصة التدابير الرامية إلى…

المادة 36

8 تدبيربرامج إعادة شراء الشركات المسعرة سنداتها بالبورصة ؛ تلزم الشركة المسيرة بنشر القوائم التركيبية برسم السنة المالية المنصرمة وتقريرمراقب أومراقبي الحسابات في إحدى الجرائد المرخص - 9 التحليل المالي أوأي توصية أخرى من التوصيات العامة المتعلقة لها بنشرالإعلانات القانونية بعد م�ضي ستة أشهرعلى اختتام كل سنة بالمعاملات التي تتعلق…

المادة 37

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 38

يتمثل النشاط الرئي�سي والاعتيادي لشركات البورصة في تنفيذ تؤهل شركات البورصة وحدها دون غيرها لتنفيذ المعاملات التي المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية . تتعلق بالأدوات المالية المقيدة في جدول أسعاربورصة القيم . يجوز لشركات البورصة ، في إطارمزاولة نشاطها الأسا�سي ، أن تمنح

المادة 39

تسبيقات لمستثمر ليتسنى له القيام بمعاملة متعلقة بإحدى الأدوات المالية المعرفة في التشريع الجاري به العمل . تحدد الهيئة المغربية لسوق يجب على كل شركة بورصة ، قبل مزاولة نشاطها ، أن تكون معتمدة مسبقا بمقرر لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استطلاع رأي الرساميل شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات . لجنة الاعتماد المحدثة بموجب

المادة 40

أدناه . كما يجوز لشركات البورصة أن تزاول أيضا واحدة أو أكثر من الأنشطة المرتبطة التالية : يحدد مقرر الاعتماد علاوة على النشاط الأسا�سي ، قائمة الأنشطة المرتبطة التي يرخص لشركة البورصة مزاولتها . - 1 تلقي أوامرلحساب الغيروإرسالها ؛ - 2 توظيف السندات الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية أوالهيئات ويجب على شركة البورصة أن تقدم ضمانات كافي…

المادة 41

من هذا القانون . تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام الداخلي للجنة الاعتماد الذي يحدد كيفيات تنظيمها وقواعد سيرها . وتصادق اللجنة يسلم الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون . المذكورة على هذا النظام . تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل كتابة لجنة الاعتماد . تخضع التغييرات التي تؤثر على موقع المقر الا…

المادة 42

ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية يعينهما الوزير المكلف بالمالية ؛ تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة - ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المنصوص عليها في

المادة 43

العناصر التالية : تكون مشاريع إدماج وانفصال اثنتين أو أكثر من شركات البورصة موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في - نسخة من مشروع النظام الأسا�سي ؛ المادة 41 من هذا القانون . - الأنشطة المرتبطة المزمع القيام بها ؛ يسلم الاعتماد إذا لم يكن بشأن العملية أن تضر بمصالح عملاء - مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل مساهم ؛ شركات البورصة المعنية . - قائمة المؤسسين أوالمسيرين ؛

المادة 44

الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع وضعه لمزاولة تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات نشاط شركة بورصة ؛ البورصة المعتمدة . وتنشر بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات وتحدد قائمة الوثائق المطلوبة لدراسة الملف بدورية للهيئة المغربية الطارئة عليها على موقعها على الإنترنت . لسوق الرساميل . - 11 - استثناء من أحكام المادة 568 من مدونة التجارة ، تعين المحكمة

المادة 45

السنديك باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل . يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن شركات البورصة

المادة 46

ويجب عليه أن يرفع للهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا كل يجب أن يحرر رأس مال شركات البورصة بكامله عند إنشائها ، ولا ثلاثة أشهرحول تدبيرشركة البورصة المعنية وتطور وضعيتها . يمكن أن يقل عن مليون درهم . ويجوز للوزيرالمكلف بالمالية أن يحدده في مبلغ أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب ويجب عليه كذلك أن يرفع إلى…

المادة 47

الكفيلة بتسويتها أوإذا تعذرذلك بتصفيتها . تخبر شركات البورصة عملاءها بالعمولات المطبقة على العمليات يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلع الوزير المكلف المنجزة لحسابهم حسب الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق بالمالية على مضمون التقاريرالمذكورة . الرساميل

المادة 48

يسحب الاعتماد بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل إما بطلب إذا أخلت إحدى شركات البورصة بممارسات المهنة ، جاز للهيئة من شركة البورصة وإما في الحالات التالية : المغربية لسوق الرساميل أن توجه توبيخا إلى مسيريها بعد إعذارهم - 1 إذا لم تستخدم شركة البورصة اعتمادها داخل أجل ستة لتقديم توضيحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ . أشهر ؛

المادة 49

2 إذا لم تعد شركة البورصة تستوفي الشروط التي على أساسها يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى شركة البورصة ، منح لها الاعتماد ؛ إذا تطلبت وضعيتها ذلك ، أمرا لتتخذ كل تدبير يرمي إلى إعادة إقرار توازنها المالي أوتقويته أوإلى تصحيح مناهج إدارتها ، وذلك في الآجال التي - 3 إذا انقطعت شركة البورصة عن مزاولة نشاطها الأسا�سي خل…

المادة 50

أعلاه القيام باقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة والتوظيفات المماثلة إلا المقرر الصادرباعتمادها . بإذن مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل