المادة 38

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

يتمثل النشاط الرئي�سي والاعتيادي لشركات البورصة في تنفيذ تؤهل شركات البورصة وحدها دون غيرها لتنفيذ المعاملات التي المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية . تتعلق بالأدوات المالية المقيدة في جدول أسعاربورصة القيم . يجوز لشركات البورصة ، في إطارمزاولة نشاطها الأسا�سي ، أن تمنح

المادة 38 من قانون بورصة القيم: النص الكامل · Ma Loi