يتمثل النشاط الرئي�سي والاعتيادي لشركات البورصة في تنفيذ تؤهل شركات البورصة وحدها دون غيرها لتنفيذ المعاملات التي المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية . تتعلق بالأدوات المالية المقيدة في جدول أسعاربورصة القيم . يجوز لشركات البورصة ، في إطارمزاولة نشاطها الأسا�سي ، أن تمنح
المادة 38
قانون بورصة القيم
