تسبيقات لمستثمر ليتسنى له القيام بمعاملة متعلقة بإحدى الأدوات المالية المعرفة في التشريع الجاري به العمل . تحدد الهيئة المغربية لسوق يجب على كل شركة بورصة ، قبل مزاولة نشاطها ، أن تكون معتمدة مسبقا بمقرر لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد استطلاع رأي الرساميل شروط وكيفيات منح هذه التسبيقات . لجنة الاعتماد المحدثة بموجب
المادة 39
قانون بورصة القيم
