المادة 40

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

أدناه . كما يجوز لشركات البورصة أن تزاول أيضا واحدة أو أكثر من الأنشطة المرتبطة التالية : يحدد مقرر الاعتماد علاوة على النشاط الأسا�سي ، قائمة الأنشطة المرتبطة التي يرخص لشركة البورصة مزاولتها . - 1 تلقي أوامرلحساب الغيروإرسالها ؛ - 2 توظيف السندات الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية أوالهيئات ويجب على شركة البورصة أن تقدم ضمانات كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وكذا تجربة مسيريها ونزاهتهم . التي تدعوالجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أوالسندات ؛ تسهر شركة البورصة باستمرار على استيفاء الضمانات المذكورة - 3 مسك حسابات السندات والخدمات التابعة بما في ذلك مسك طوال الفترة التي تزاول فيها أنشطتها . ويجب على شركة البورصة أن حسابات النقود الملازمة لهذه السندات طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ تثبت في أي وقت للهيئة المغربية لسوق الرساميل وجود هذه الضمانات . - 4 تسييرمحافظ السندات بموجب وكالة ؛ - 10 - ويثبت إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد بوصل مؤرخ ولا تعتمد باعتبارها شركات البورصة إلا الشركات المحدثة في شكل وموقع بشكل صحيح من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل . شركة مساهمة التي يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب والتي يكون نشاطها الأسا�سي تنفيذ المعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية وعند الاقتضاء ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطالب طالبي الاعتماد مزاولة الأنشطة المرتبطة المشارإليها في الفقرة الثالثة من المادة 37 من موافاتها بكل وثيقة أومعلومة تكميلية التي ترى أنها ذات فائدة لدراسة طلب الاعتماد داخل الآجال التي تحددها . ووقف هذه الآجال أجل طلب هذا القانون . الاعتماد . المادة 40 يبلغ منح أو رفض الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار تحدث لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة الاعتماد التي بالتوصل داخل أجل شهرين ( )2 يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف يرأسها رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتكلف بإبداء رأيها في الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد . طلبات الاعتماد المقدمة من طرف شركات البورصة . ويجب أن يكون رفض الاعتماد معللا . وتتألف هذه اللجنة ، علاوة على رئيسها ، من