المادة 41

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

من هذا القانون . تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام الداخلي للجنة الاعتماد الذي يحدد كيفيات تنظيمها وقواعد سيرها . وتصادق اللجنة يسلم الاعتماد داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون . المذكورة على هذا النظام . تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل كتابة لجنة الاعتماد . تخضع التغييرات التي تؤثر على موقع المقر الاجتماعي لشركة المادة 41 البورصة أو المكان الفعلي لنشاطها للموافقة المسبقة للهيئة المغربية يجب على الأعضاء المؤسسين لشركة البورصة أو مسيريها أن لسوق الرساميل التي تقيمها بالنظرإلى تأثيرها على تنظيم الشركة . يوجهوا طلب الاعتماد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل لدراسته . ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بملف يتضمن على وجه الخصوص