ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية يعينهما الوزير المكلف بالمالية ؛ تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة - ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المنصوص عليها في
المادة 42
قانون بورصة القيم
