المادة 42

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية يعينهما الوزير المكلف بالمالية ؛ تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة شركة البورصة أو طبيعة الأنشطة التي تزاولها موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة - ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المنصوص عليها في