العناصر التالية : تكون مشاريع إدماج وانفصال اثنتين أو أكثر من شركات البورصة موضوع اعتماد جديد يمنح وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في - نسخة من مشروع النظام الأسا�سي ؛ المادة 41 من هذا القانون . - الأنشطة المرتبطة المزمع القيام بها ؛ يسلم الاعتماد إذا لم يكن بشأن العملية أن تضر بمصالح عملاء - مبلغ رأس مال الشركة وحصة كل مساهم ؛ شركات البورصة المعنية . - قائمة المؤسسين أوالمسيرين ؛
المادة 43
قانون بورصة القيم
