المادة 44

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

الوسائل البشرية والمادية ووصف التنظيم المزمع وضعه لمزاولة تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات نشاط شركة بورصة ؛ البورصة المعتمدة . وتنشر بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات وتحدد قائمة الوثائق المطلوبة لدراسة الملف بدورية للهيئة المغربية الطارئة عليها على موقعها على الإنترنت . لسوق الرساميل . - 11 - استثناء من أحكام المادة 568 من مدونة التجارة ، تعين المحكمة