المادة 27

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

ولهذا الغرض ، تكون كل شركة بورصة لدى الشركة المسيرة ودائع يجب على الواهب أوالمستفيد من النقل المباشرأوكليهما أن يصرح ضمان تخصص لتغطية الوضعيات التي لم يتم إتمامها بعد والتي حسب الحالة إلى المؤسسة المنتسبة المعنية أو إلى شركة البورصة ، لاتزال في حوزتها . بالنقل المباشركما هومعرف في )5 من المادة الأولى من هذا القانون . يحدد النظام العام لبورصة القيم كيفيات وآجال التصريح بالنقل يحدد النظام العام لبورصة القيم كيفيات تكوين الودائع المذكورة وضبطها واستعمالها وكذلك قواعد تصفية الوضعيات . المشارإليها في الفقرة الأولى أعلاه . -8- في حالة تشبت مجلس الإدارة أوالرقابة بالقرارالذي اعترض عليه