المادة 26

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

تضمن الشركة المسيرة لشركات البورصة تسليم السندات وسداد المبالغ المستحقة لها برسم المعاملات المنجزة حسب الكيفيات المحددة تعفى شركات البورصة من أداء عمولة التسجيل المنصوص عليها في نظامها العام . ويتم تسليم السندات وسداد المبالغ بشكل متزامن في المادة 25 أعلاه فيما يخص العمليات التي تنجزها لحسابها الخاص . ومتلازم يوم إتمام المعاملات