أعلاه لفائدة الشركة المسيرة من طرف الواهب أوالمستفيد يجوز لشركات البورصة أن تتلقى أوامر بورصة مجمعة عندما من النقل المذكور مع تخفيض بنسبة .% 75 يكون مصدرالأمرشركة تسييرالمحافظ . يحدد النظام العام لبورصة القيم السعرالمعتمد كمرجع لاحتساب تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تجميع وتنفيذ أوامر العمولة المذكورة . البورصة المذكورة . لا يترتب عن عمليات النقل المباشرالناتج عن الإرث أوالوصية أداء الباب السابع أي عمولة لفائدة الشركة المسيرة ولا لفائدة الوديع المركزي ولا لفائدة تسجيل المعاملات وتضمينها المؤسسات المنتسبة . الباب الثامن المادة 25 إتمام المعاملات وتسليم السندات تسجل الشركة المسيرة على الفور المعاملات على الأدوات المالية المقيدة في جدول أسعاربورصة القيم
المادة 25
قانون بورصة القيم
