المادة 24

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

الشركة المسيرة داخل أجل خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ابتداء من يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة التاريخ الذي أجري فيه التصريح المشارإليه في الفقرة الأولى أعلاه . أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان يترتب عن عمليات النقل المباشر أداء عمولة التسجيل المشار إليها نفس السعر . في