الشركة المسيرة داخل أجل خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ابتداء من يمنع منعا كليا على شركات البورصة إجراء أي تجميع أو مقاصة التاريخ الذي أجري فيه التصريح المشارإليه في الفقرة الأولى أعلاه . أوامر البورصة باستثناء الأوامر المتعلقة بنفس الحق والتي لها بيان يترتب عن عمليات النقل المباشر أداء عمولة التسجيل المشار إليها نفس السعر . في
المادة 24
قانون بورصة القيم
