المادة 28

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

تقوم الشركة المسيرة بتفعيل الآليات التي تمكن من الإتمام الفعال يترتب على تسجيل المعاملات المذكورة أداء عمولة من طرف البائع والمؤمن للمعاملات التي تتعلق بأدوات مالية مقيدة في بورصة القيم ، والمشتري تسمى عمولة التسجيل . ولا يزيد مستوى العمولة المذكورة عن العتبة أوالعتبات المحددة من طرف الوزيرالمكلف بالمالية باقتراح وذلك لضمان حسن مآلها . من الهيئة المغربية لسوق الرساميل