المادة 16

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

الثانية أعلاه . ويمكن أن تسعر الأدوات المالية بالعملات الأجنبية أو يجوز للشركة المسيرة إلغاء ، بصورة استثنائية وفي الحالات بالعملة الوطنية . المنصوص عليها بعده ، سعر مسعر وبالتالي إلغاء مجموع المعاملات علاوة على الشروط المحددة في النظام العام لبورصة القيم ، يظل المنجزة بذلك السعر . كما يجوز لها إلغاء معاملة . إدراج هذه الأدوات المالية في جدول الأسعار رهينا بالتقيد المسبق تقوم الشركة المسيرة بعمليات الإلغاء المنصوص عليها في الفقرة للشروط التالية : السابقة في الحالتين التاليتين : - انخراط هيئة رقابة المصدر في منظمة دولية لسلطات رقابة - إما بطلب من شركة بورصة ارتكبت خطأ في إحالة الأمر ، إذا ثبت الأسواق المالية . تحدد قائمة المنظمات الدولية المعترف بها من أن طلبها مبرر . ولا يمكن أن يتم هذا الإلغاء إلا بموافقة مجموع طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ شركات البورصة المتصرفة بصفتها طرفا مقابلا؛ - إبرام اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بين الهيئة المغربية لسوق - إما بمسعى من الشركة المسيرة ، إثر حدوث طارئ تقني أو خطأ الرساميل وهيئة المراقبة على المصدر؛ ارتكبته الشركة المسيرة في محددات التسعير . -6- - 2 إذا صدر في حق المصدر المعني حكما يق�ضي بفتح مسطرة - يجب على المصدر أن يعين موطنا بالمغرب ولاسيما فرعا أو مكتبا تصفية قضائية . تمثيليا ؛